ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٠ - الحديث ٥٣
[الحديث ٥٢]
٥٢وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَ لَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا تَمَسُّ طِيباً وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبَ.
[الحديث ٥٣]
٥٣وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ
و قال في المنتهى: لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها،
سدلت ثوبها من فوق رأسها إلى طرف أنفها [١]. و يستفاد من أكثر الروايات جواز السدل إلى النحر، و قطع في المنتهى
بعدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، و نقل عن الشيخ أنه أوجب مجافاة الثوب بخشبة و
نحوها، و هو أحوط. الحديث الثاني و الخمسون:
و في النهاية: الورس نبت أصفر يصبغ به [٢].
الحديث الثالث و الخمسون: حسن.
قوله عليه السلام: من فوق رأسك أي: قليلا، بقرينة قوله عليه السلام" فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك" أي
[١]منتهى المطلب ٢/ ٧٩١.
[٢]نهاية ابن الأثير ٥/ ١٧٣.